مرسوم يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات بالجزائر

مرسوم يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات بالجزائر
صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي 20-226 المؤرخ في 19 اغسطس 2020 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات بالجزائر وكذا دفتر الشروط المتعلق بهذا النشاط.
وحسب المرسوم التنفيذي الصادر بالجريدة الرسمية رقم 49، والموقع من قبل الوزير الأول عبد العزيز جراد، تخضع ممارسة نشاط تصنيع المركبات لأحكام هذا المرسوم وكذا الاكتتاب في دفتر الشروط المرفق له، الذي يسمح للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال تصنيع السيارات بالجزائر من تقديم طلباتهم لوزارة الصناعة من أجل إستئناف نشاطهم.
كما يسمح المرسوم للمستثمر المتقدم بملف الاستثمار بتمثيل علامتين فقط من السيارات في الجزائر عند الإستيراد، وقبل كل هذا وجب عليه الحصول على ترخيص مؤقت لا تتجاوز 36 شهرا ابتداء من تاريخ تسليمها صادر من وزارة الصناعة ثم تفويض نهائي بعد حصوله على دفتر الشروط مؤرخا و ممضيا من قبل الشخص المؤهل قانونا وبطاقة التعهد المرفقة بالمرسوم ونسخة من القانون الأساسي للشركة ودراسة تقنية وإقتصادية للمشروع تبين الجوانب التقنية والمالية والتجارية للمشروع مع التقديرات الرقمية على مدى ثلاث سنوات من الاستغلال.
فيما حدَّد دفتر الشروط المرفق لهذا المرسوم التنفيذي وضعية المستثمر الأجنبي في إطار إستثمار صناعي لتصنيع المركبات، على أن يكون فاعلا دوليا من الدرجة الأولى في مجال تصنيع المركبات ونقل مهاراته التكنولوجية والمساهمة برأس مال خاص في تمويل المشروع عند انطلاقه بما لا يقل عن 30 بالمائة من القيمة الإجمالية للاستثمار؛ كما اشترط أيضا على المستثمر الجزائري امتلاك وعاء مالي في شكل رأس مال خاص لا يقل عن 30 بالمائة من القيمة الإجمالية للاستثمار والقدرة على الوفاء بالديون بالأموال الخاصة والضمانات العينية.
وفي حال الشراكة مع مستثمر أجنبي يجب أن يستوفي الاستثمار لتصنيع المركبات عدة شروط منها حصر كل تمويل بنكي عند مستوى عتبة لا يتجاوز 40 بالمائة من تكلفة المشروع.
سعاد قبوب مراسلة سكونيك من الجزائر