حكومة المغرب تمكن مخالفي قرار ارتداء الكمامات من الأداء الفوري للغرامة
صادق مجلس الحكومة المغربية، أمس الأربعاء، على مشروع قانون يتيح لمخالف قرار ارتداء الكمامات الأداء الفوري للغرامة نقدا، مع منحه مهلة للأداء داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.20.572 لتطبيق أحكام المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحي وإجراءات الإعلان عنها والذي تقدم به السيد وزير الداخلية.
وويأتي مشروع المرسوم الذي تقدم به وزير الداخلية، في سياق تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون السالف الذكر، وذلك من خلال إقرار واعتماد مسطرة التصالح.
وتنص مقتضيات مشروع المرسوم على كيفيات استخلاص الغرامة الجزافية التصالحية، في حالة قبول المخالف لاقتراح الضابط أو العون بالأداء الفوري لهذه الغرامة نقدا، بحيث يحرر الضابط أو العون بذلك محضرا يقوم مقام الوصل ويسلم فورا إلى المعني بالأمر،
كما ينص المشروع على كيفيات استخلاص الغرامة الجزافية التصالحية، في حالة منح المخالف مهلة للأداء نقدا داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، إذا تعذر عليه أداء الغرامة فورا بمكان معاينة المخالفة.
وبحسب المصدر ذاته فإن الضابط أو العون يسلم في حالة أخرى إلى المخالف نظيرا من المحضر ويعين له المصلحة الأمنية أو مركز الدرك الملكي الذي تم في دائرته معاينة المخالفة حسب الحالة، والذي يجب عليه أداء الغرامة به، ويتعين في هذه الحالة على المخالف الإدلاء بهذا النظير قبل أداء الغرامة.
كما أنه في حالة عدم قبول المخالف لاقتراح الضابط أو العون محرر المحضر بالأداء الفوري لهذه الغرامة التصالحية الجزافية، أو انصرام الأجل المحدد للأداء (الذي لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة)، يتم وفق المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه، إحالة محضر المخالفة على النيابة العامة المختصة، من قبل الضابط أو العون، قصد اتخاد التدابير القانونية المناسبة.
وكانت الحكومية المغربية قد أعلنت أبريل الماضي أنّ كلّ الأشخاص المرخّص لهم بالتنقّل خارج البيوت في إطار الإجراءات السارية لمكافحة وباء كوفيد-19 أصبحوا ملزمين بوضع كمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجدّ، متعهّدة العمل على توفير هذه الكمّامات بسعر مخفّض ومعاقبة المخالفين.